الشيخ محمد علي الأراكي

86

المسائل الواضحة

من أهل الكتاب ، دواما أو انقطاعا ، وكذا لا يجوز للمسلم الزواج من غير الكتابية من أصناف الكفار ولا المرتدة ، وأما الكتابية ، من اليهودية والنصرانية ، فلا مانع من نكاحها منقطعا ، وأما في النكاح الدائم فالأحوط وجوبا المنع . مسألة - 2412 : لو زنى بامرأة في عدتها الرجعية ، أو بذات بعل حرمت عليه حرمة أبدية على الأحوط وجوبا ، دون البائنة أو من كانت في عدة المتعة أو الوفاة . مسألة - 2413 : إذا زنى بامرأة ذات بعل ولم تكن معتدة جاز له العقد عليها ، والأحوط استحبابا أن يصبر حتى تحيض ثمَّ يعقد عليها . وكذا لو أراد الغير تزوّجها . مسألة - 2414 : لو عقد على امرأة في عدة غيره ، فإن كانا عالمين بكونها بالعدة وبأن النكاح فيها حرام حرمت عليه أبدا ، ولو لم يدخل بها ، وكذا لو كان أحدهما عالما بكونها في العدة وبحرمة النكاح فيها . مسألة - 2415 : لو عقد على امرأة ثمَّ علم أنها في العدة ، فإن كانا جاهلين بأنها في العدة وبأن النكاح في العدة حرام حرمت عليه إذا كان قد دخل بها . مسألة - 2416 : لو تزوج بامرأة مع علمه بأنها ذات بعل ، وجب عليه فراقها وحرمت عليه وفي حال جهله بأن مثل هذا العقد باطل ، وكان قد دخل بها فعلى الأحوط وجوبا أن لا يتزوجها فيما بعد . مسألة - 2417 : لو زنت ذات البعل لم تحرم على زوجها حتى مع عدم توبتها ، أو مع إصرارها على فعلها . مسألة - 2418 : المطلقة والمتمتع بها التي انقضت مدة زواجها ، أو وهبها